مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الثاني — معهد المركز الجامعي › الفصل الاول — أحكام عام
المادة 25
يمثل المعهد وحدة من وحدات التعليم والبحث بالمركز، ويتولى على الخصوص ما يلي :
توفير التعليم العالي والدراسات العليا، القيام بأعمال البحث العلمي في اطار التنظيم الجاري به العمل.