الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الخامس — مجلس مديرية المركز
المادة 24
يعين المديرون المساعدون بقرار من الوزير الوصي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات من بين الاساتذة المسجلين في قائمة تأهيل يعدها المجلس العلمي في المركز بناء على اقتراح من مديره.
ويجب أن تضم هذه القائمة عددا من المترشحين يساوي ضعف المناصب المطلوب شغلها.
يعين الامين العام بقرار من الوزير الوصي من بين الموظفين المنتمين على الاقل الى الصنف 15 الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات على الاقل من الأقدمية في السلك أوثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية العامة.