الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الخامس — مجلس مديرية المركز
المادة 21
مدير المركز مسؤول عن السير العام في المركز مع مراعاة الصلاحيات المسندة إلى الاجهزة الاخرى التابعة له .
- يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفه يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والعقود والمعاهدات في اطار التنظيم المعمول به، يعين المستخدمين بمقتضى قانونهم الاساسي في غياب نمط آخر للتعيين يسهر على تطبيق التشريع الجاري به العمل في مجال التعليم والدراسة
- هو الأمر بصرف ميزانية المصالح المشتركة في المركز يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين التعليم مع مراعاة اختصاصات الاجهزة الاخرى في المركز
- هو المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط يسلم الشهادات بتفويض من الوزير الوصي،
- يتولى رعاية المحفوظات والمحافظة عليها،
- يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله الى الوزير الوصي.