مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الرابع — المجلس العلمي في المركز
المادة 16
تحدد شروط عمل المجلس العلمي في المركز وكيفيات تعيين ممثلي الاساتذة والباحثين بقرار من الوزير الوصي.
العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 ه