مرسوم تنفيذي رقم 91-479
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-479 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمركز الجامعي. 2563
الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الرابع — المجلس العلمي في المركز
المادة 15
يتكون المجلس العلمي في المركز من :
مدير المركز، رئيسا المديرين المساعدين للمركز، مديري المعاهد، رؤساء المجالس العلمية في المعاهد
- رؤساء وحدات البحث في المعاهد عند الاقتضاء، ممثل يتنخبه الاساتذة،
- ممثل ينتخبه الباحثون عند الاقتضاء.
يمكن المجلس العلمي في المركز أن يستشير أي شخص يفيده في مداولاته نظرا لكفاءته.