الباب الاول — المركز الجامعي › الفصل الثالث — مجلس التوجيه في المركز
المادة 13
يدرس مجلس توجيه المركز في اطار التنظيم المعمول به المسائل الآتية على الخصوص :
احتمالات تطوير المركز الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث،
- برامج التبادل والتعاون العلمي الحصيلة السنوية للتكوين والبحث مشاريع ميزانية المركز الجامعي وحساباته .
قبول الهبات والوصايا 2566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القروض المطلوب ابرامها شراء العمارات وبيعها أو ايجارها، الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وحساب التسيير اللذين يقدمهما مدير المركز.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير التي تساعد على تحسين سير المركز وتسهيل تحقيق أهدافه.
ويبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز.