مرسوم تنفيذي رقم 91-450

مرسوم تنفيذي رقم 91-450 مؤرخ في 9 جمادى الأولى بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية. 2293 عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن . تغيير تسمية بلدية أولاد عطية الواقعة في تراب ولاية المسيلة. 2291

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.