مرسوم تنفيذي رقم 91-37
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-37 مؤرخ في 28 رجب
المادة 7
يمكن أن يتنازل عن استعمال المنشآت الاساسية الخاصة بالانتظام ( التخزين والنقل ( التابعة | للاملاك الوطنية والمرتبطة بممارسة وظيفة تجارة الجملة حسب التنظيم المعمول به لكل تاجر بالجملة بمفهوم هذا المرسوم.
تبين كيفيات هذا الاستعمال وشروطه بمقرر من ادارة أملاك الدولة.