مرسوم تنفيذي رقم 91-37
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-37 مؤرخ في 28 رجب
المادة 5
الشروط والقواعد المالية التي تخضع لها عمليات التجارة الخارجية موضوع هذا المرسوم، تجري حسب القواعد المبينة من قبل بنك الجزائر.