مرسوم تنفيذي رقم 91-37
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-37 مؤرخ في 28 رجب
المادة 4
يحدد الوزير المكلف بالتجارة الشروط العامة | الممارسة وظيفة التاجر بالجملة، وعند الحاجة، الشروط | الخاصة لنشاطات معينة.