مرسوم تنفيذي رقم 91-37
· ج.ر عدد 12 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-37 مؤرخ في 28 رجب
المادة 2
التجار والاشخاص المعنويون المذكورون في المادة الاولى أعلاه، هم :
- كل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجاري،
- كل مؤسسة عمومية
- كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس وظيفة تاجر بالجملة مسجلة في السجل التجاري، يعمل لحسابه أو لحساب الغير بما في ذلك الادارة.