المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الجامعات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي الجدول - أ - رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الجامعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسسير 36 01 36 اعانة مؤسسات التعليم العالي 21.124.000 مجموع القسم السادس 21.124.000 مجموع العنوان الثالث 21.124.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 نفقات تسيير الحي الجامعي في الخارج 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 21.524.000 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الجامعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.731.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 531.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 83.000 31 81 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية . 5.181.000 مجموع القسم الأول 7.526.000 . الجدول - ب - ( رقم الابواب العناوين القسم الثاني تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل القسم الثالث . 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم الرابع 849.000 1.740.000 مجموع القسم الثالث 2.589.000 الاداوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات.
القسم السابع 3.695.000 240.000 1.800.000 520.000 مجموع القسم الرابع 6.255.000 المصاريف المختلفة 37 01 الإدارة المركزية - الندوات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي المجموع العام 5.000.000 104.000 مجموع القسم السابع 5.104.000 مجموع العنوان الثالث 21.524.000 للاعتمادات المخصصة 21.524.000