مرسوم تنفيذي رقم 91-306
· ج.ر عدد 41 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-306 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يحدد قائمة
المادة الأولى
تحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة وفقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.