المادة 4
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية ورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية، والاقتصاد، والفلاحة، والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية ورقلة وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة.
يرسم ما يلي :