مرسوم تنفيذي رقم 91-28
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-28 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث تعويض عن الخدمة العمومية المحلية لفائدة مستخدمي الادارة البلدية. 251
المادة الأولى
يحدث لفائدة مستخدمي الادارة البلدية الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 91-26 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، تعويض عن الخدمة العمومية المحلية يحسب بمعدل 10% من المرتب الاساسي لرتبتهم الاصلية.