مرسوم تنفيذي رقم 91-277 مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية سوناطراك في المساحة المسلماة الواعبد شرقا ९९ ) الكتلتان 103 و 313 ) . 1522
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-91
مرسوم تنفيذي رقم 93-91 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 8 3 ابريل سنة 1993، يتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة " العوابد - شرق" ( الكتلتين : 103 و 313 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.