مرسوم تنفيذي رقم 91-262
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-262 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة سابقا. 1433
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وسبعون مليونا وأربعمائة وواحد وخمسون ألف دينار ( 578.451.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول " أ "
الملحق بهذا المرسوم.