مرسوم تنفيذي رقم 91-261
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-261 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز سابقا . 1424
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليار وتسعمائة مليون وواحد وخمسون ألف دينار ( 1.900.051.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول " 1 " الملحق بهذا المرسوم.