مرسوم تنفيذي رقم 91-259
· ج.ر عدد 37 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-259 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة سابقا، 1410
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وستة ملايين وسبعة وخمسون ألف دينار | ( 106.057.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة المناجم والصناعة سابقا وفي الابواب المبينة في الجدول " ب " ९९ الملحق بهذا المرسوم.