مرسوم تنفيذي رقم 91-251
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 251 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن احداث منحة تحسين الاداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية. 1363
المادة 4
ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991.
سيد احمد غزالي الملحق قائمة بأسماء الاسلاك المعنية المقتصدون الرئيسيون المقتصدون نواب المقتصدين المسيرون نواب المقتصدين المساعدون المسيرون للمصالح الاقتصادية مساعدو المصالح الاقتصادية.