مرسوم تنفيذي رقم 91-25
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-25 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 196
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وواحد وثلاثين مليونا وخمسمائة وخمسة وستين ألف دينار ( 231.565.000 دج ) والمخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.