مرسوم تنفيذي رقم 91-238
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-238 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 1309
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليونا وسبعة وتسعون ألف دينار (475.097.000دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.