مرسوم تنفيذي رقم 91-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-20 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 . 179
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة وتسع وخمسين مليونا وثمانمائة وواحد وسبعين ألف دينار ( 759.871.000 دج ) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.