مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يجب علي موظفي شعبتي الشبيبة والرياضة أن يشاركوا ضمن اطار مهامهم في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها وكذلك في عمليات التكوين والتأطير وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وكذلك في الملتقيات والتظاهرات الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها الوزارة المكلفة بالشبيبة.