الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني › الفصل الثاني — المديرون المنهجيون للاتحادية والرابطة الولائية والرابطة الجهوية، والجمعية الرياضية "شعبة الرياضة " › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 99
يكلف المديرون المنهجيون للاتحادية والرابطة الولائية والرابطة الجهوية والجمعية الرياضية تباعا بالمساهمة في إعداد برامج أنشطة الجمعيات السالفة الذكر وضمان تطبيقها في احدى الميادين الآتية : 19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية وتنشيطها وتقويمها، تحضير الفرق والتكفل بها، تطوير الرياضة وتكوين الاطارات الرياضية والرياضيين اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وانتقاؤها وتحضيرها والتكفل بها، التسيير التقني - الاداري وسير الإعمال.