الباب الرابع — المناصب العليا للتأطير التقني
المادة 96
المناصب العليا للتأطير التقني التي يمكن أن يشغلها الموظفون الموضوعون تحت تصرف جمعيات الأنشطة البدنية والرياضية وجمعيات أنشطة الشباب هي :
أولا : في شعبة الشبيبة : 1 المدير المنهجي للرابطة،
2 - المدير المنهجي للاتحادية.
ثانيا : في شعبة الرياضة :
1 - المدير المنهجي للرابطة الولائية 2 المدير المنهجي للرابطة الجهوية 3 المدير المنهجي للاتحادية 4 المدرب الوطني
5 - مساعد المدرب الوطني 6 مدرب ممارسة النخبة 7 المدرب الجهوي 8 المدير المنهجي للجمعية الرياضية، 9 المدير التقني لفرع النخبة.