مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثامن — المقتصد الرئيسي › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 94
يتولى المقتصدون الرئيسيون التسيير المالي والمادي للمؤسسة وتسيير مؤسسة أخرى عند الضرورة.
ويشاركون بالتعاون مع مفتشي الشباب ومفتشي الرياضة في تكوين مستخدمي المقتصدية والدعم الاداري.