مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل السابع — المفتش الرئيسي للرياضات › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 93
يعين في المنصب العالي لمفتش رئيسي للرياضة مفتشو الشباب والرياضة المعينون في المنصب النوعي المفتش رئيسي.