مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل السادس — الملحق البلدي للرياضات ! › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 90
يعين في المنصب العالي للملحق البلدي للرياضات التقنيون السامون في الرياضة المعينون في المنصب النوعي للملحق الرياضي البلدي.