الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل السادس — الملحق البلدي للرياضات ! › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 88
يكلف الملحق البلدي للرياضات بما يأتي :
اعداد المخطط البلدي للتنمية الرياضية، وتنشيط الهياكل والانشطة الرياضية البلدية وتنظيمها وتنسيقها طبقا لتوجيهات المجلس البلدي للرياضة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد ويقترح بالاتصال مع الهياكل والتجمعات الرياضية مخطط التنمية الرياضية للبلدية، ويسهر على اعداده وتنسيقه يشارك في اعداد مخطط التنمية الرياضية في الولاية يسهر على ترقية الانشطة الرياضية على مستوى البلدية من خلال توفير الوسائل المناسبة، يتخذ كل الاجراءات التي من شأنها أن توسع الممارسة الرياضية، لاسيما لمن يأتي : 19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية
- لمختلف الاعمار والجنسين في القطاعات الجغرافية ( الاحياء والقرى )، في مختلف قطاعات النشاط الموجودة طبقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية الرياضية ينسق برامج التظاهرات الرياضية الجماهيرية المنظمة داخل البلدية ورزناماتها .