الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الخامس — المستشار التربوي الرياضي › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 86
يكلف المستشار التربوي الرياضي تحت سلطة مفتش الرياضة بما يأتي :
المشاركة في اعداد مخطط تنمية الانشطة الرياضية على مستوى الولاية، بالتعاون مع الرابطات الولائية ،
- المساهمة في تأطير التكوين المستمر وفي التقويم التربوي للمربين الرياضيين والتقنيين السامين في الرياضة تقويم التسيير التربوي للجمعيات الرياضية الولائية
- تنظيم الايام التربوية والملتقيات والمحاضرات الفائدة الاطارات الرياضية في الولاية.