الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — مدرب الرياضات › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 83
يكلف مدرب الرياضات بما يأتي :
إعطاء تعليم في تخصص رياضي على مستوى الجماعات المحلية لفائدة المنشطين الرياضيين
- المشاركة في رقابة التعليم الملقن للرياضيين على يد المنشطين الرياضيين المشاركة في تكوين المدربين الرياضيين العاملين بتوقيت جزئي.
إعداد وثائق تعليمية
- المشاركة في اختيار المرتشحين لشهادة المربي الرياضي في إطار الامتحانات والمسابقات