مرسوم تنفيذي رقم 91-187 · ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218

الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثالث — المفتش الرئيسي للشبيبة › القسم الثالث — احكام انتقالية

المادة 82

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.