مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — المندوب المحلي للشبيبة › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 75
يعين المندوبون المحليون للشبيبة من بين المرتشحين المسجلين في قائمة التأهيل التي تحددها تبعا لعدد المناصب المطلوب شغلها السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين لسلك المربين المتخصصين.
يمكن أن يسجل في قائمة التأهيل المربون المتخصصون في الشبيبة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.