مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — المندوب المحلي للشبيبة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 74
يكلف المندوبون المحليون للشبيبة بما يأتي :
إعداد وتطبيق البرامج المحلية للتنشيط الثقافي والاجتماعي والتربوي والترفيهي وتطبيقها، ترقية أنشطة الشباب المشاركة في تطبيق برامج العمل في ميدان إدماج الشباب وترقيته، ومتابعتها.