مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا
المادة 73
عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تنشأ المناصب العليا الآتية .
اولا : لشعبة الشبيبة :
1 - المندوب المحلي للشبيبة 2 مدير مؤسسة الشباب
3 - المفتش الرئيسي للشبيبة ثانيا : لشعبة الرياضة :
1 - الملحق البلدي للرياضات 2 المستشار التربوي الرياضي 3 المفتش الرئيسي للرياضة 4 مدرب الرياضات.
ثالثا - لشعبة المقتصدية : U المقتصد الرئيسي .