الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الثاني عشر — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 71
يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية حسب ما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة من المؤسسات المتخصصة فرع ९९ مساعدي المصالح الاقتصادية ".
2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
يجب على المترشحين الذين يوظفون حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يشاركوا في دورات تكوينية خاصة بهم ينظمها الوزير المكلف بالشبيبة.
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الاداريين المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.
4 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين المثبتين الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.