الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل العاشر — سلك المقتصدين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 67
يوظف نواب المقتصدين حسب ما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة من المؤسسات المتخصصة فرع ९९ نائب مقتصد " أو شهادة تعادلها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المصالح الاقتصادية المرسمين أو الموظفين المثبتين المنتمين الى سلك من نفس المستوى الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
3 ) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم أقدمية عشرة ( 10 ) سنوات بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.