الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل العاشر — سلك المقتصدين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 63
يوظف المقتصدون حسب ما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو ما يعادلها،
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين المرسمين وموظفي مصالح المقتصدين من نفس المستوى الذين لهم تكوين مالي ومحاسبي ولهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المقتصدين الذين لهم أقدمية عشر
(10) سنوات بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل.
احكام انتقالية