الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل التاسع — سلك مفتشي الرياضة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 59
يوظف مفتشو الرياضة من بين الصنفين الآتيين بناء على المسابقة على أساس الشهادات بعد التسجيل في قائمة التأهيل ومتابعتهما بنجاح تدريبا في التكوين المختص مدته سنة (6) أشهر ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة : 1 (1) مستشارو الرياضة المثبتون الذين لهم ثلاث
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
2) المقتصدون المثبتون الذين لهم سبع (7) تقدير ظروف التسيير في المجالين الاداري والمالي سنوات أقدمية بهذه الصفة.
للمؤسسات الرياضية.
ب) في فرع البيداغوجية :
القيام بتفتيش المستخدمين التربويين العاملين بمؤسسات الرياضة وهيئاتها وهياكلها وتقويم أعمالهم وتنقيطهم، تقويم محتويات التعليم المقدم وتقديره القيام بأعمال التفتيش المتعلقة بالتنظيم والتسيير التقني والتربوي لمؤسسات الرياضة وهيئاتها وهياكلها، المشاركة في اعداد مخططات التنمية الرياضية وبرامجها على مستوى الولاية والسهر على تنفيذها ومتابعتها تنشيط الهياكل الرياضية الولائية ومتابعة برنامج أعمالها مع السهر على المردودية القصوى للوسائل البشرية والمادية والمنشآتية السهر على التسيير العقلاني للوسائل تقديم الدعم التقني والتربوي المستخدمي التأطير الرياضي الخاضعين له لاسيما المستشارين التربويين الرياضيين