الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل التاسع — سلك مفتشي الرياضة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 58
يكلف مفتش الرياضة تحت سلطة مدير ترقية الشبيبة في الولاية بما يأتي : 1 (1) في فرع الادارة والتسيير :
- القيام بالتفتيش والمراقبة الادارية والمالية للمؤسسات والهيئات والهياكل الرياضية والمستخدمين العاملين فيها،
- التحقق من تطبيق اجراءات التسيير الاداري والمالي وقواعده في المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به مساعدة المؤسسات والهيئات والهياكل الرياضية في تنفيذ القوانين والاجراءات المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي وتطبيقها وفقا للتنظيم المعمول به السهر على التسيير العقلاني للمنشآت والعتاد الرياضي وصيانتها، المشاركة في تنشيط الدورات والملتقيات المنظمة للمديرين والمقتصدين ومستخدمي الادارة المالية للمؤسسات الرياضية
- المشاركة في التكوين المستمر للمستخدمين التقنيين والسهر على ذلك،
- المشاركة في تقويم مخططات التنمية الرياضية للولاية وبرامجها.
- يمارس مفتشو الرياضة مهامهم داخل مقاطعة تحدد رقعتها بمقرر من الوزير المكلف بالشبيبة.
تحدد تخصصات كل شعبة بالنسبة لكل فرع بقرار من الوزير المكلف بالشبيبة.
استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 1992 : صُحّح «المشاركة في تنشيط الدورات والملتقيات المنظمة للمدربين والمقتصدين» إلى «المشاركة في تنشيط الدورات والملتقيات المنظمة للمديرين والمقتصدين»، والتصحيح مطبق أعلاه.