الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل السابع — سلك التقنيين السامين في الرياضة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 50
يكلف التقني السامي في الرياضة بما يأتي :
- تنظيم الأنشطة والممارسات الرياضية في تخصصه داخل الجمعيات الرياضية والمؤسسات الرياضية، وتنشيطها وتدريسها المشاركة في اعداد مخططات الأنشطة الرياضية وبرامجها في تخصصه، والسهر على متابعتها وتنفيذها وتقويمها،
- تحديد الوسائل الضرورية لتنظيم الأنشطة الرياضية الداخلة في تخصصه، المشاركة في اعداد رزمانة الأنشطة وبرامجها والسهر على متابعتها وتطبيقها وتقويمها، اعداد برامج تحضير فرع رياضي في تخصصه وفي صنفه والقيام بتحقيقه المشاركة في انجاز برامج كشف الرياضيين وانتقائهم في تخصصه، ادارة تحضير فريقه المشارك في المنافسات المشاركة في عمليات جمع المعلومات والاحصائيات للأنشطة الرياضية في تخصصه.