الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل السادس — سلك المربين الرياضيين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 47
يوظف المربون الرياضيون، حسب ما يأتي :
1 ) بناء على المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدته سنتان (2)
2 ) عن طريق الاختبار المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها بالنسبة لاختصاصات تقنيات تنظيم الأنشطة الرياضية وتسييرها وتنشيطها من بين المترشحين الذين لهم خبرة مهنية مع عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية في الاختصاص المقصود.
تحدد طبيعة الاختبار المهني وبرنامجه وكيفيات إجرائه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشبيبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يلزم المترشحون المقبولون بمتابعة تدريب تكويني تربوي تنظمه معاهد تكوين اطارات الرياضة.