الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل السادس — سلك المربين الرياضيين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 46
يكلف المربي الرياضي بما يأتي :
تنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتنشيطها وتعليمها داخل الجماعات المحلية ومؤسسات الشباب والأحياء، المشاركة في اعداد مخططات الانشطة البدنية والرياضية وبرامجها في البلدية ومؤسسات الشباب والاحياء
- تحديد الوسائل الضرورية لتنظيم الانشطة البدنية والرياضية في مستوى الهياكل المرتبطة به
- اعداد رزنامة وبرنامج النشاطات المكلف به وبرنامجه والسهر على متابعتها وتقييمها، المشاركة في التنظيم الرياضي للأيام التذكارية والتظاهرات الرياضية الأخرى
- المشاركة في عمليات التحري والاحصاء وجمع المعلومات الاحصائية في قطاع نشاطه.
القسم الثاني :
شروط التوظيف