الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الخامس — مفتشو الشبيبة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 43
يوظف مفتشو الشبيبة عن طريق قائمة التأهيل بعد أن يتابعوا بنجاح تدريب تكويني متخصص مدته ستة ( 6 ) أشهر ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة، من بين :
1 ) المستشارين التربويين للشبيبة المثبتين الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
( 2 ) أساتذة تعليم تقنيات التنشيط المثبتين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) المقتصدين المثبتين الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.