الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الخامس — مفتشو الشبيبة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 42
يكلف مفتش الشبيبة تحت سلطة مدير ترقية الشبيبة في الولاية بما يأتي : 1 (1) في فرع الادارة والتسيير :
- التفتيش والرقابة الادارية والمالية المؤسسات تنشيط الشباب والموظفين العاملين بها،
- ضمان تطبيق إجراءات التسيير الاداري والمالي وقواعده في المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به مساعدة مؤسسات الشبيبة وهيئاتها على تطبيق قواعد التسيير الاداري والمالي واجراءاته طبقا للتنظيم المعمول به وعلى تنفيذها، السهر على التسيير العقلاني وصيانة المنشآت والتجهيزات المخصصة لأنشطة الشباب بالمشاركة في تنشيط التدريبات والملتقيات المنظمة خصيصا للمديرين والمقتصدين والموظفين الاداريين والماليين في مؤسسات الشباب تقدير شروط التسيير على المستويين الاداري والمالي في مؤسسات الشباب.
2 ) في فرع التربية :
ضمان التفتيش والرقابة التقنية والتربوية للمستخدمين التربويين في المؤسسات والهيئات والهياكل الخاصة بتنظيم الشباب وتنشيطهم ثم تقييم أعمالهم وتنقيطهم، تقييم محتوى الدروس الملقنة وتقديره
- ضمان مهام التفتيش المتعلقة بالتنظيم والتسيير التقني والتربوي للمؤسسات والهيئات والهياكل الخاصة بتنظيم الشباب المشاركة في أشغال البحث التربوي السهر على التسيير العقلاني للوسائل تنسيق انشطة المستشارين التربويين للشباب الموضوعين تحت سلطتهم، تنشيط برنامج العمل ومتابعته وتقويمه في ميدان تنشيط الشباب وترقيته وادماجه.
يمارس مفتشو الشباب مهامهم في مقاطعة يحدد امتدادها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالشبيبة، تحدد تخصصات كل شعبة بالنسبة لكل فروع بموجب قرار من الوزير المكلف بالشبيبة.
استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 1992 : صُحّح «التدريبات والملتقيات المنظمة خصيصا للمدربين والمقتصدين» إلى «التدريبات والملتقيات المنظمة خصيصا للمديرين والمقتصدين»، والتصحيح مطبق أعلاه.