الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الرابع — أساتذة تعليم تقنيات التنشيط › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 39
يوظف أساتذة تعليم تقنيات التنشيط حسب ما يأتي :
1 ) بناء على المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها الذين تابعوا بنجاح تدريبا في التكوين المتخصص مدته تسعة (9) أشهر ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المستشارين التربويين للشبية الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو المربين المتخصصين في الشبيبة الذين يثبتون سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المستشارين التربويين للشبيبة الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقديمة بهذه الصفة.
استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 1992 : بدلا من «يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقديمة»، يقرأ «يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية».