الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الرابع — أساتذة تعليم تقنيات التنشيط › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 38
يكلف أساتذة تعليم تقنيات التنشيط في مستوى مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة بما يأتي :
إلقاء دروس نظرية وتطبيقية في اختصاصهم الرقابة التربوية التطبيقية تصحيح العمل الفردي والجماعي وتقويمه واستغلاله إنجاز التدرجات السداسية ومذكرات العمل إعداد الوثائق التعليمية، المشاركة في إعداد مخططات الدراسات والبرامج المشاركة في إطار الامتحانات والمسابقات في انتقاء المترشحين وامتحانهم
- إلقاء المحاضرات
- المشاركة في تداريب التحسين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وفي اجتماعات مجالس التعليم.