مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الرابع — أساتذة تعليم تقنيات التنشيط
المادة 37
يضم سلك أساتذة تعليم تقنيات التنشيط رتبة واحدة هي :
- رتبة أستاذ تعليم تقنيات التنشيط.