الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الثالث — المستشارون التربويون للشبيبة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 34
يكلف المستشارون التربويون للشبيبة تحت سلطة مفتش الشبيبة بما يأتي :
1 - في مجال التقويم والتكوين :
يدعمون ويقومون المستخدمين التربويين العاملين في المؤسسات والهيئات والهياكل القائمة بتنظيم الشبيبة وتنشيطها، يتولون التكوين المستمر لهؤلاء المستخدمين ويطورون الشعبة التي يتكلفون بها،
- يشاركون على مستوى دائرتهم في اعداد مخطط التنمية والتنشيط والادماج وترقية الشباب يعدون وثائق تعليمية في ميدان أنشطتهم، يساهمون في تطوير حركة الجمعيات في أوساط الشباب ودعمها.
2 - في مجال الاعلام والتوجيه :
يوجهون ويعلمون الشبيبة قصد إدماجها وترقيتها في الحياة الاجتماعية والمهنية
- يقومون بكل أعمال تسيير الاعلام لفائدة الشباب وتبليغه
- ينجزون الوثائق التحليلية في مجال الشبيبة
- يحللون ويعالجون ويحررون ويصححون المعلومات التي تجمع ويلتقطونها بواسطة عتاد الاعلام الآلي، يقومون بسبر الآراء والتحقيقات في ميدان النشاط.